عبد الرزاق الصنعاني

231

المصنف

مرابحة ، فأعلم بيعك مثل الذي تعلم ، قال معمر : وقال قتادة : لو كتمته ثم اطلع عليه كان له مثل الذي أبيعه ( 1 ) من النظرة . باب الرجل يشتري بمكان فيحمله إلى مكان ثم يبيعه مرابحة ، وهل يأخذ لحمله ؟ ( 15001 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين كان يكره أن يقول : أبيعك بربح كذا وكذا والبدل ، وذلك أن الدراهم السود والبيض بينهما فضل كبير ، فيقول بدل البيض . ( 15002 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري في الذي يبتاع السلعة بدنانير كوفية ، ثم جاء الشام فقيل : بكم أخذتها ؟ فقال : بكذا وكذا ، فقيل : لك ربح خمسة ، قال : فله رأس المال الذي ابتاع به كوفية ، وله الربح شامية . ( 15003 ) - أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري قال : كل بيع اشتراه قوم جماعة فلا يبيعوا بعضه مرابحة ، وإذا اشتريا متاعا ثم تقاوماه ، فأخذ كل واحد منهما نصيبه ، فليس له أن يبيعه مرابحة ، لأنه كان قد اشترى معه غيره . ( 15004 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر قال : أنبئت أن ابن مسعود كره أن يأخذ للنفقة ربحا . ( 15005 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن قتادة قال :

--> ( 1 ) كذا في ( ص )